المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اللائحة الداخلية


الياسر
10-05-2006, 08:47 AM
اللائحة الداخلية


انسجاماً مع النظام الأساسي للحركة الذي يحدد المبادئ و الأهداف و الأساليب و علاقة أعضاء الحركة و أطرها و مؤسساتها بعضها ببعض تم إعداد هذه اللائحة الخاصة باللجنة الحركية لقطاع غزة… التي تحدد تشكيلها وصلاحياتها و الدوائر التابعة لها، و العلاقات بين أعضائها، مع التأكيد على أن الحركة في قطاع غزة جسم متكامل بقيادة جماعية ممثلة باللجنة الحركية لقطاع غزة.

الباب الأول

التشكيل

مادة 1: تتشكل اللجنة الحركية في قطاع غزة من عدد لا يتجاوز سبعة وعشرين عضواً من الحركيين الذين لا تقل عضويتهم في الحركة عن عشر سنوات.

مادة 2: يصدر قرار التشكيل من اللجنة المركزية للحركة.

مادة 3: تكون مدينة غزة هي المقر الرئيسي للجنة الحركية لقطاع غزة.

مادة 4: تمارس هذه اللجنة صلاحياتها المنصوص عليها في هذه اللائحة ولحين التمكن من استكمال بناء الأطر و المؤسسات الحركية حسب النظام.

مادة 5: اللجنة الحركية مسؤولة مسؤولية جماعية عن كل نشاطات الحركة في قطاع غزة.

مادة6: جميع أعضاء اللجنة الحركية متساوون في الحقوق والواجبات والمسؤوليات.

الياسر
10-05-2006, 08:49 AM
الصلاحيات


مادة 7: تمارس اللجنة الحركية صلاحياتها التالية باعتبارها القيادة التنفيذية للحركة في قطاع غزة.

أ- تنفيذ قرارات الأطر الحركية القيادية العليا.

ب- الإشراف على كافة الدوائر والمؤسسات التابعة للحركة في قطاع غزة.

ج- وضع الخطط المناسبة ومتابعة تنفيذها في كافة مجالات النشاط الحركي في قطاع غزة.

د- التنسيب بتجميد أوإسقاط عضوية أي من أعضائها ورفع ذلك للجنة المركزية لاتخاذ القرار بشأنه.

هـ- السهر على سلامة الحركة و تماسكها وتنسيق العمل بين مختلف الأقاليم التنظيمية والأطر الحركية المختلفة في قطاع غزة.

و-الدعوة إلى اجتماع المجلس الحركي لقطاع غزة، و إعداد جدول أعماله وتقديم تقارير خطية وافية له عن كل النشاطات التي قامت بها اللجنة الحركية خلال الفترة بين الاجتماعين.

ز- إعداد الخارطة التنظيمية للأعضاء وابلاغ (مفوضيه التعبئة و التنظيم بها) مرة كل ستة أشهر.

مادة8: للجنة المركزية للحركة بعد تحقيق أصولي تقوم به أن تقرر تجميد أو إسقاط عضوية واحد أو أكثر من أعضاء اللجنة الحركية.

على أن لا يزيد عدد من يجمدون أو تسقط عضويتهم عن ثلث عدد أعضاء اللجنة الحركية.

مادة9: توزع اللجنة الحركية المهام الواردة في هذه اللائحة بين أعضائها بطريقة تكفل السيطرة الكاملة على شؤون الحركة في قطاع غزة.

مادة10: تقوم الدوائر المركزية بممارسة نشاطاتها من خلال اللجنة الحركية و بإشرافها.

مادة11: تقوم اللجنة الحركية باعتماد تشكيل الدوائر المركزية الواردة في هذه اللائحة.

** معتمد الحركة:

مادة12: تسمي اللجنة المركزية للحركة معتمداً للحركة في قطاع غزة من بين أعضاء اللجنة الحركية.

مادة13: يتولى معتمد الحركة في قطاع غزة المهام التالية:

أ- دعوة اللجنة الحركية للاجتماع وترؤس اجتماعاتها، وإدارة جلساتها وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.

ب- دعوة المجلس الحركي للاجتماع وترؤس اجتماعاته و إدارة جلساته وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.

ج- رفع تقارير دورية وطارئة للجنة المركزية عن نشاطات اللجنة الحركية وقراراتها.

د- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات ومهمات اللجنة الحركية.

هـ- التوقيع على الكتب والقرارات والأوامر الصادرة باسم اللجنة الحركية.

و- اعتماد أوامر الصرف والمصروفات وفقاً للائحة المالية.

ز- المعتمد هو الناطق الرسمي باسم الحركة في قطاع غزة.

** أمين السر:

مادة14: تقرر اللجنة المركزية للحركة أميناً للسر من بين أعضاء اللجنة الحركية، وبناء على تنسيبها.

** يتولى أمين السر المهام التالية:

أ- القيام بمهام معتمد الحركة في حالة غيابه.

ب- تسجيل محاضر اجتماعات اللجنة الحركية وحفظها.

ج- مساعدة معتمد الحركة في متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة الحركية.

د- إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة بالتشاور مع المعتمد وأعضاء اللجنة.

هـ- إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس الحركي بالتشاور مع المعتمد وبناء على مقترحات الأعضاء.

الياسر
10-05-2006, 08:50 AM
اجتماعاتها


مادة 15: تجتمع اللجنة الحركية لقطاع غزة مرة كل أسبوعين على الأقل، بدعوة من المعتمد أو أمين السر في حالة غيابه لمتابعة سير العمل في كافة الأقاليم والأجهزة الحركية وإصدار القرارات والتوصيات اللازمة.

مادة16: يجوز عقد اجتماعات استثنائية بدعوة من معتمد الحركة أو بطلب من 1/3 (ثلث) أعضاء اللجنة لبحث أمر طارئ يحدد في طلب الدعوة.

مادة17: يكتمل النصاب في اجتماعات اللجنة الحركية بحضور ثلثي أعضائها، وإذا تعذر اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع 24 ساعة و يكون النصاب بحضور نصف الأعضاء +1.

مادة18: في حالة عدم تمكن أي من أعضاء اللجنة المشاركة في اجتماعاتها لأسباب خاصة عليه أن يقدم اعتذاراً خطياً عن المشاركة موضحاً أسباب تغيبه.

مادة 19: أي عضو من أعضاء اللجنة يتغيب عن جلسات اللجنة ثلاث مرات متتالية بدون عذر مقبول. يعرض أمره على اللجنة لاتخاذ قرار بتوجيه إنذار له وإذا ما تكرر ذلك يجمد لفترة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويحال أمره بعدها إلى اللجنة المركزية.

مادة20: تؤخذ قرارات اللجنة الحركية بالأغلبية المطلقة للحضور ما لم ينص على غير ذلك.

الياسر
10-05-2006, 08:51 AM
الدوائر تشكيلها مهامها


** الدوائر:

مادة21: توزع المهام بين أعضاء اللجنة الحركية على النحو التالي:

1- معتمد الحركة في قطاع غزة.

2- أمين سر اللجنة الحركية.

3- مفوضو الدوائر المختلفة و أعضاؤها من أعضاء اللجنة الحركية.

** والدوائر هي:

الدائرة التنظيمية، دائرة الإعلام والثقافة، دائرة الشؤون الاجتماعية، دائرة المنظمات الشعبية والمهنية، دائرة العلاقات الوطنية، دائرة المعلومات، الدائرة المالية.

مادة22: يحق لأي عضو من أعضاء اللجنة الحركية المشاركة في اجتماعات اللجان التابعة للجنة الحركية بصفة مراقب.

مادة23: على كل لجنة من اللجان التابعة للجنة الحركية تقديم تقرير شهري عن نشاطها للجنة الحركية لمناقشته و اتخاذ القرارات و التوجيهات المناسبة.

** تشكيل الدوائر و مهامها:

*الدائرة التنظيمية:

مادة24: تتكون الدائرة التنظيمية التابعة للجنة الحركية، على النحو التالي:

1- مفوض دائرة التنظيم في اللجنة الحركية للقطاع رئيساً للدائرة.

2- عدد يتناسب مع عدد الأقاليم من أعضاء اللجنة الحركية.

3- أمناء سر الأقاليم في القطاع.

4- مسؤولو الدوائر التنظيمية في الأقاليم.

5- عدد من الكفاءات التنظيمية، يُنسبهم مفوض الدائرة للجنة الحركية عند

الضرورة.

مادة25: تتولى الدائرة تنفيذ قرارات وتوصيات الأطر الحركية العليا.

مادة26: تتولى هذه الدائرة الإشراف على التنظيم الحركي في قطاع غزة. وفقاً لمبادئ النظام الأساسي للحركة.

* دائرة الإعلام و الثقافة:

تتكون دائرة الإعلام و الثقافة من:

1- مفوض الدائرة رئيساً للدائرة.

2- عدد من أعضاء اللجنة الحركية لا يزيد عن 3 أعضاء.

3- مسؤولي الإعلام في الأقاليم.

مادة 27: تتولى الدائرة تنفيذ قرارات وتوصيات الأطر الحركية العليا.

مادة28: تتولى هذه الدائرة ربط العلاقة مع كافة المؤسسات الإعلامية والثقافية الوطنية والأجنبية في قطاع غزة.

مادة29: تتولى هذه الدائرة الإشراف على كافة المؤسسات الإعلامية والثقافية الخاصة بالحركة في قطاع غزة.

مادة30: مفوض الدائرة هو الناطق الإعلامي باسم اللجنة الحركية.

مادة 31: تقوم هذه الدائرة بإعداد المؤتمرات الصحفية وإصدار البيانات الرسمية.

* دائرة المنظمات الشعبية و المهنية:

مادة32: تتكون دائرة المنظمات الشعبية والمهنية على النحو التالي:

1- مفوض دائرة المنظمات الشعبية و المهنية رئيساً لها.

2- عدد لا يزيد عن 4 من أعضاء اللجنة الحركية.

3- أمناء سر المكاتب الحركية للمنظمات الشعبية و المهنية.

4- عدد من الكفاءات الحركية لا يزيد عن 4 أعضاء.

مادة33: تتولى الدائرة تنفيذ قرارات وتوصيات الأطر الحركية العليا.

مادة34: تتولى الدائرة التنسيق مع القوى والفصائل الفلسطينية العاملة في إطار المنظمات الشعبية والمهنية.

مادة35: التنسيق مع المكتب المركزي للمنظمات الشعبية فيما يتعلق بالمنظمات الشعبية والمهنية.

مادة36: تتولى الدائرة الإشراف على المكاتب المركزية للمنظمات الشعبية المهنية في القطاع.

* دائرة الشؤون الاجتماعية:

تتكون دائرة الشؤون الاجتماعية من:

1- مفوض الدائرة الاجتماعية رئيساً لها.

2- عدد من الكفاءات الحركية في هذا المجال بما لا يزيد عن 4 أعضاء.

3- مسؤولي الدوائر الاجتماعية في الأقاليم.

** تتولى هذه الدائرة المهام التالية:

مادة37:

1- مساعدة أسر الشهداء والأسرى والجرحى في الحصول على مستحقاتهم.

2- متابعة المؤسسات المعنية بتأهيل الأسرى والعمل على إيجاد فرص عمل لهم.

3- التنسيق مع المؤسسات الخيرية والاجتماعية.

4- متابعة العمل مع لجان الإصلاح والعمل على إرساء أسس السلام الاجتماعي.

* دائرة العلاقات الوطنية:

مادة38: تتكون دائرة العلاقات الوطنية من:

1-مفوض دائرة العلاقات الوطنية رئيساً لها.

2- مسؤولي العلاقات الوطنية في الأقاليم.

3- عدد من الكفاءات الحركية في هذا المجال بما لا يزيد عن 4 أعضاء.

4- تتولى الدائرة تنفيذ قرارات وتوصيات الأطر الحركية العليا.

** تتولى هذه الدائرة المهام التالية:

1- تعزيز وتطوير العلاقة بين الحركة ومختلف القوى والفصائل والشخصيات على ساحة قطاع غزة.

2- التنسيق مع العلاقات الخارجية التابعة للجنة المركزية الحركية.

* دائرة المعلومات:

مادة39: تتكون دائرة المعلومات من:

1- رئيس الدائرة.

2- مسؤولي المعلومات في الأقاليم.

3- عدد لا يزيد عن 4 أشخاص من ذوي الخبرة و الكفاءة.

* *تتولى هذه الدائرة المهام التالية:

1- جمع المعلومات و رصدها.

2- التنسيق مع دوائر المعلومات المختلفة.

* الدائرة المالية:

مادة40: تتكون الدائرة المالية للجنة الحركية على النحو التالي:

1- المفوض المالي رئيساً لها.

2- عدد 2 من أعضاء اللجنة الحركية.

مادة41: تتولى هذه الدائرة المهام التالية:

1- حفظ أموال الحركة في البنوك حسب اللائحة المالية المرفقة.

2- إعداد الميزانية العامة على ضوء الميزانيات المقدمة من الدوائر لعرضها على اللجنة الحركية لاقرارها.

3- اعتماد المصروفات على ضوء ما ورد في اللائحة المالية.

4-العمل على تنمية الموارد المالية للحركية في قطاع غزة.

5- تقديم تقرير شهري عن الوضع المالي في قطاع غزة للجنة الحركية.

6- تتولى الدائرة تنفيذ قرارات وتوصيات الأطر الحركية العليا.

* المراقب المالي:

يُعين للجنة الحركية مراقب مالي ، و يكون مسؤولاً بصفة عامة عن:

1- مراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح و القرارات المالية الصادرة.

2- مراقبة تنفيذ الموازنة و مراجعة الحسابات.

3- حق الاطلاع على كافة المستندات المالية .

4- متابعة ترشيد الإنفاق وتخفيف الإيرادات المدرجة والمساهمة في وضع أنظمة الرقابة الداخلية

الياسر
10-05-2006, 08:51 AM
اللائحة المالية


مادة45: تتكون مالية الحركة في قطاع غزة من:

1- اشتراكات أعضاء الحركة.

2- التبرعات غير المشروطة.

3- الميزانية المعتمدة من المكتب المالي للحركة.

4- الاستثمارات و الموارد المحلية.

مادة46: تقوم اللجنة المالية بإعداد مشروع الموازنة لعرضه على اللجنة الحركية لاقراره.

مادة47: يغطي مشروع الموازنة كافة النشاطات الحركية في قطاع غزة.

مادة48: تودع الأموال الخاصة باللجنة الحركية في مصرف أو أكثر من المصارف المحلية باسم اللجنة الحركية لقطاع غزة.

مادة49: يتولى حق التوقيع على حسابات الحركة في البنوك كل من رئيس الدائرة المالية كتوقيع أساسي و معتمد الحركة أو أمين السر في حالة غياب معتمد الحركة كتوقيع ثانٍ.

مادة50: لا يجوز الإنفاق من بند مقر في الموازنة إلى بند آخر إلا بإقرار من اللجنة الحركية.

مادة51: لا يجوز الاحتفاظ بأكثر من ألف دولار كعهدة مالية مستديمة لدى الصندوق.

مادة52: تصدر أوامر الصرف بتوقيع رئيس الدائرة المالية.

مادة53: تعتمد المصروفات بعد صرفها من مسؤول الدائرة التي تمت النفقة لصالحها و معتمد الحركة.

مادة54: موافقة المدقق المالي على أوامر الصرف قبل الصرف.

تم إقرار تعديل اللائحة الداخلية في جلسة اللجنة الحركية المُنعقة.

الياسر
10-05-2006, 08:51 AM
المجلس الحركي


** تشكيله:

مادة42: يتكون المجلس الحركي في قطاع غزة على النحو التالي:

1- أعضاء اللجنة الحركية.

2- أعضاء قيادة الساحة.

3- عدد من الكفاءات الحركية لا يزيد عن عشرة تختارهم اللجنة الحركية.

مادة43: يجتمع المجلس الحركي مرة كل 3 شهور بدعوة من معتمد الحركة أو أمين السر في حالة غيابه.

مادة44: يتم دعوة المجلس الحركي للانعقاد لجلسة استثنائية بطلب من المعتمد أو 1/3 أعضاء المجلس الحركي موجهٍ إلى المعتمد يحدد فيه الموضوع المطلوب بحثه، وعلى المعتمد توجيه الدعوة للمجلس خلال 48 ساعة وإلا يصبح من حق الداعين دعوة المجلس للانعقاد مباشرة بعد مرور 24 ساعة على الموعد المحدد.

الياسر
10-05-2006, 08:52 AM
اللائحة الداخلية الخاصة باجتماعات اللجنة

الحركية لقطاع غزة


مادة1: تجتمع اللجنة الحركية لقطاع غزة مرة كل أسبوع بدعوة من المعتمد أو أمين السر في حالة غيابه.

مادة2: يجوز دعوة اللجنة الحركية إلى اجتماع استثناني لمناقشة موضوع محدد بناء على دعوة المعتمد أو يطلب من 1/3 أعضاء اللجنة الحركية.

مادة3: يكتمل النصاب في اجتماع اللجنة الحركية بحضور 2/3 أعضاء اللجنة الحركية.

وإذا يعتذر اكتمال النصاب يؤجل 24 ساعة ويعقد بنصف الأعضاء + واحد.

مادة4: يرأس اجتماعات اللجنة الحركية معتمد الحركة وفي حالة غيابه يرأس الاجتماعات أمين السر.

مادة5: يكون الحديث في جلسة اللجنة الحركية بإذن مسبق من رئيس الجلسة ولا يجوز مقاطعة المتحدث إلا في حالة نقطة النظام، تعني خروج المتحدث عن موضوع النقاش أو توجيه النظر إلى أحكام النظام الأساسي أو اللائحة الداخلية للجنة.

مادة6: تعطي أفضلية التحدث إلى:

1- نقطة نظام و التي تعني خروج المتحدث عن موضوع النقاش.

2- طلب نقطة توضيح وذلك لتصحيح واقعة يجري الحديث عنها أو توضيح رأي سبق الحديث عنه.

3- نقطة استيضاح وذلك بطلب تفسير واقعة ما يجري الحديث عنها.

مادة7: يكون الحديث في الجلسة حسب أولوية طلب الكلام ولا يجوز للعضو تخطي دوره في الكلام إلا للرد على قول يمس شخص طالب الكلام.

مادة8: لا يجوز التصويت على اقتراحين في آن واحد ويكون التصويت على الاقتراحات حسب أولويتها.

مادة9: يجوز دمج اقتراحين أو أكثر في اقتراح واحد، إذا وافق أصحابها على ذلك وفي هذه الحالة تعطي أولوية التصويت على الاقتراح المعدل.

مادة10: ما يدور داخل جلسات اللجنة سر من أسرار الحركة ولا يجوز إفشاؤه خارج اللجنة إلا ما يتفق عليه في إطار التعميم الداخلي أو التصريح الإعلامي، و كل من يخالف ذلك يعرض نفسه للعقوبة.

مادة11: يحق لرئيس الجلسة توجيه اللوم أو الإنذار أو الإخراج المؤقت من الجلسة لأي عضو يخل بنظام الجلسة.

مادة12: في حالة تقديم عضو اقتراح قفل باب النقاش في الموضوع الذي يجري الحديث عنه والتثنية على الاقتراح يعرض فوراً على التصويت.

البرنس
10-05-2006, 08:52 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكرا على الموضوع