المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النظام الاساسي


الياسر
10-05-2006, 08:55 AM
النظام الاساسي


أخي يا رفيق النضال:

إن هذه الحركة وهذا العمل لأمانة وطنية ومسؤولية تاريخية... فلتتحمل الأمانة الغالية... ولتقدر المسؤولية الخطيرة... ولتهيئ كل من حولك ولتلهب روح العمل الثوري المنظم في كل نفس عربية مخلصة لفلسطين... مؤمنة بتحريرها ولنروض جميعاً نفوسنا على الصبر ومواجهة الشدائد واحتمال المكاره والبذل... والتضحية والفداء... بالروح والدم... والجهد... والوقت... وهذه كلها من أسلحة الثوار.

لذلك... لا تقف يا أخي...

وفي هدوء العاملين... وصمت المخلصين.

في عزم الثوار... وتصميم المؤمنين... وصبر المكافحين انطلق سريعاً لأن شعبنا بحاجة لكل لحظة من الزمن بعد أن امتدت مأساتنا هذه السنين الطوال، ولتعلم أن عدونا قوي والمعركة ضارية ليست قصيرة... وأن العزم والصبر والسرية والكتمان والالتزام وأهداف الثورة ومبادئها يحفظ خطوتنا من الزلل والتعثر ويقصر الطريق إلى النصر.

فإلى الأمام ... إلى الثورة...

وعاشت فلسطين حرة عربية.

"فتــــح"

==============

** مقدمةالنظام

تنبع أهمية هذا النظام من كونه تطبيقاً للمنطلقات النضالية التي تقوم عليها الحركة، وهو تعبير عن نظرتها لطبيعة العلاقات التي تقوم بين الحركة وبين مختلف القوى والتنظيمات، كما أنه الاطار التنظيمي الذي يحدد علاقة الأعضاء بعضهم ببعض بشكل يحفظ خط الحركة، ومستقبل الثورة، ويقوم هذا النظام على الأسس التالية:

1- أن الثورة الشعبية المسلحة التي نخوضها تنطلق من موقف منفصلة عن هذه الجماهير، وأن الشعب قادر على ممارسة النضال بكفاءة عالية وحدس صادق وعزيمة قوية، وهو الحامي المخلص للتنظيم الثوري، ولقد جاء هذا النظام محققاً لأشد الالتحام بين الحركة والجماهير، عن طريق البناء الهرمي في الحركة بحيث تكون هذه الجماهير في القاعدة العريضة له.

ومن هذه النظرة إلى دور الجماهير في الثورة يبرز دور القاعدة المنظمة في الحركة باعتبارها على تماس مباشر مع الجماهير مصدر السلطات في الحركة والوصية الوحيدة الأمينة عليها، وهي القوة الحقيقية التي يعود اليها حق اتخاذ المقررات الحاسمة وعليها تقع مسؤولية انتخاب القيادات في جميع المستويات ويتم ذلك عن طريق الانتخاب المباشر على درجات بسبب مقتضيات العمل السري، وبسبب التشتت الجغرافي الذي تعانيه جماهيرنا الفلسطينية.

2- إن القيادات المنبثقة عن القاعدة تمارس صلاحياتها على اساس مبدأ المركزية الديمقراطية الذي يضمن التزام المراتب الأدنى بقرارات المراتب الأعلى، وفق هذا النظام، وتكون القيادات الأعلى مسؤولة مسؤولية مركزية تعبر عن وحدة التنظيم الكاملة في الأقاليم والأجهزة والمؤسسات.

3- أن الحركة تشجع إلى آخر مدى حرية الرأي والانتقاد على أن يكون ذلك دائماً ضمن الأطر التنظيمية في الحركة ومن خلال مبادئها، وأن هذه الحرية حق مقدس لجميع الأعضاء ولا يحق لأية سلطة أن تجردهم منه ولا يكون أي رأي او انتقاد داخل صفوف الحركة ضمن المبادئ والأصول سبباً في اتهام العضو ومحاسبته فيما بعد ذلك، أن الرأي الحر هو الضمان الوحيد لمنع القيادات من الوقوع في الأخطاء والانحرافات والوسيلة الفعالة في اسماع صوت الجماهير من خلال القواعد لقيادات الحركة.

4- أن الحركة تؤمن بضرورة النقد الذاتي من قبل جميع اعضائها بشكل عام، ومن قبل المسؤولين بشكل خاص، وذلك في سبيل تحقيق الغاية من حرية الانتقاد وحرية الرأي المتمثلة في وضع حد لاستمرار الأخطاء، واظهار مدى الاستعداد للاستفادة من النقد والنقد الذاتي يشكل دائماً نقاط انطلاق جديدة تساهم في تطوير تجربة الحركة وإنارة طريقها.

5- إن الحركة في تصميمها على التحرير، وعلى احداث التغييرات التاريخية في المجتمع، تسعى إلى بعث القيم الاخلاقية الثورية المنسجمة مع اهداف نضالنا والى احياء الشعور بالكرامة "الانسانية" وهي لذلك تسعى إلى تحرير الانسان من كل ما تسرب اليه من مساوئ المجتمع التي عاشها عبر تاريخ طويل، وخاصة ما تواجهه المرأة من تمييز يعطل قدراتها النضالية ومساهمتها الفعالة في كافة المستويات التنظيمية والحركية، وأن ذلك يوجب أن تكون العلاقات بين الأعضاء علاقات موضوعية مقياسها مبادئ الحركة وانظمتها، ولا يكون هناك أي مكان لعلاقات شخصية مبعثها الرغائب والهوى، لذلك فان الحركة تنظر إلى جميع أعضاؤها نظرة المساواة الكاملة في جميع حقوقهم وواجباتهم الأساسية، وتترك المجال مفتوحاً أمام العناصر الواعية والمخلصة والنشيطة لكي تتقدم الصفوف وتحتل مراكز القيادة و التوجيه، وهي في الوقت الذي تحرص به حريصة على الاستفادة من تجاربها وراغبة في إغناء فكرها وتطوير فيه على اصالة خطها الذي انطلقت بنيتها بوحي من تلك التجارب.

6- إن الحركة تسعى من خلال نضالها إلى تعبئة الجماهير ورص صفوفها حول الحركة واعضائها، وأن اعضاء الحركة هم وسيلة هذه التعبئة، لذلك كان على الحركة أن تسهر على أن يكون أعضاؤها مثالاً يجذب الجماهير ويعزز ايمانها ومحبتها بالتنظيم الثوري…

وأن العضو مطالب باستمرار أن يعيش عيشة الثائر النموذجي الذي يمارس الطاعة والانضباط والصدق والتواضع ونكران الذات والايثار، في الوقت الذي يمارس فيه أعلى درجات الاعتزاز بالنفس والتمرد على الواقع والالتزام بمبادئ الحركة.

** المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها النظام:
1- حركة (فتح) حركة وطنية ثورية ولعضويتها صفة السرية.

2- الثورة للشعب بكل جماهيره التي تخوض الثورة وتمارسها والحركة هي التنظيم الثوري القائد وعلى هذا الأساس فانها هي القوة التنظيمية الثورية صاحبة الحق في توجيه الثورة.

3-تتألف الحركة من جسم واحد متكامل بقيادة واحدة، تتكافأ فيها الحقوق والواجبات وتتوزع المسؤوليات وفق انظمة الحركة ولوائحها.

4- القيادة الجماعية هي الأسلوب الوحيد للقيادة في الحركة وهذا يعني:

(أ) أن الديمقراطية هي الأساس عند البحث والنقاش واتخاذ القرارات في كافة المستويات التنظيمية.

(ب) وأن المركزية الديمقراطية هي الأساس في ممارسة المسؤوليات وتتضمن وحدة العمل والتنظيم والانسجام الفكري والتفاعل السياسي في الحركة.

(ج) وأن النقد والنقد الذاتي هما الأساس في التنقية والتصحيح في الحركة ولا تعتبر العقوبة مطلوبة لذاتها بقدر ما هي وسيلة للتقويم والبناء.

(د) وأن خضوع الأقلية لرأي الأكثرية وخضوع المراتب الأدنى للمراتب الأعلى أساس في تحقيق الانضباط وتحقيق وجود التنظيم الموحد التصور والفكر والممارسة.

5- تؤمن الحركة بقدسية العضوية وحرية الانسان وترفض مبدأ الانتقام ولا تقره ولا تقبل المساس بحق المواطن في المشاركة في الثورة أو تعطيل هذا الحق الا عندما تكون هذه المشاركة مصدراً خطيراً يهدد سير الحركة وأمنها.

الياسر
10-05-2006, 08:56 AM
المبادئ .. والأهداف .. والأسلوب

المبادئ الأساسية للحركة

المادة (1): فلسطين جزء من الوطن العربي والشعب الفلسطيني جزء من الأمة العربية وكفاحه جزء من كفاحها.

المادة (2): الشعب الفلسطيني ذو شخصية مستقلة وصاحب الحق في تقرير مصيره وله السيادة المطلقة على جميع أراضيه.

المادة (3): الثورة الفلسطينية طليعة الأمة العربية في معركة تحرير فلسطين.

المادة (4): نضال الشعب الفلسطيني جزء من النضال المشترك لشعوب العالم ضد الصهيونية والاستعمار والامبريالية العالمية.

المادة (5): معركة تحرير فلسطين واجب قومي تسهم فيه الأمة العربية بكافة امكانياتها وطاقاتها المادية والمعنوية.

المادة (6): المشاريع والاتفاقات والقرارات التي صدرت أو تصدر عن هيئة الأمم المتحدة، او مجموعة من الدول، أو أي دولة منفردة بشأن قضية فلسطين والتي تهدر حق الشعب الفلسطيني في وطنه باطلة ومرفوضة.

المادة (7): الصهيونية حركة عنصرية استعمارية عدوانية في الفكر والأهداف والتنظيم والأسلوب.

المادة (8): الوجود الإسرائيلي في فلسطين هو غزو صهيوني عدواني وقاعدته استعمارية توسعية وحليف طبيعي للاستعمار والامبريالية العالمية.

المادة (9) : تحرير فلسطين والدفاع عن مقدساتها واجب عربي وديني وانساني.

المادة (10): حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" حركة وطنية ثورية مستقلة وهي تمثل الطليعة الثورية للشعب الفلسطيني.

المادة (11): الجماهير التي تخوض الثورة وتقوم بالتحرير هي صاحبة الأرض ومالكة فلسطين.

** الأهـــداف:

المادة (12): تحرير فلسطين تحريراً كاملاً وتصفية الكيان الصهيوني اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وثقافياً.

المادة (13): إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة على كامل التراب الفلسطيني وتحفظ للمواطنين حقوقهم الشرعية على أساس العدل والمساواة دون تمييز بسبب العنصر أو الدين او العقيدة، وتكون القدس عاصمة لها.

المادة (14): بناء مجتمع تقدمي يضمن حقوق الإنسان ويكفل الحريات العامة لكافة المواطنين.

المادة (15): المشاركة الفعالة في تحقيق أهداف الأمة العربية في تحرير أقطارها وبناء المجتمع العربي التقدمي الموحد.

المادة (16): مساندة الشعوب المضطهدة في كفاحها لتحرير أوطانها وتقرير مصيرها من أجل بناء صرح السلام العالمي على أسس عادلة.

** الأسلوب:

المادة (17): الثورة الشعبية المسلحة هي الطريق الحتمي الوحيد لتحرير فلسطين.

المادة (18): الاعتماد على الشعب الفلسطيني كطليعة وأساس وعلى الأمة العربية كشريك في المعركة وتحقيق التلاحم الفعلي بين الأمة العربية والشعب العربي الفلسطيني باشراك الجماهير العربية في المعركة من خلال الجبهة العربية الموحدة.

المادة (19): الكفاح المسلح استراتيجية وليس تكتيكاً والثورة المسلحة للشعب العربي الفلسطيني عامل حاسم في معركة التحرير وتصفية الوجود الصهيوني ولن يتوقف هذا الكفاح الا بالقضاء على الكيان الصهيوني وتحرير فلسطين.

المادة (20): السعي للقاء كل القوى الوطنية العاملة على أرض المعركة من خلال العمل المسلح لتحقيق الوحدة الوطنية.

المادة (21): العمل على ابراز الشخصية الفلسطينية بمحتواها النضالي الثوري في الحقل الدولي وهذا لا يتعارض ولا يتناقض مع الارتباط المصيري بين الأمة العربية والشعب الفلسطيني.

المادة (22): مقاومة كل الحلول السياسية المطروحة كبديل عن تصفية الكيان الصهيوني المحتل في فلسطين، وكل المشاريع الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية أو تدويلها أو الوصاية على شعبها من أية جهة.

المادة (23): اقامة علاقات مع الدول العربية تهدف إلى تطوير الجوانب الايجابية في مواقف هذه الدول بشرط أن لا يتأثر بذلك الكفاح المسلح واستمراره وتصاعده.

المادة (24): اقامة أوثق الصلات مع القوى التحررية في العالم لمناهضة الصهيونية والامبريالية والتي تدعم كفاحنا المسلح العادل.

المادة (25): العمل على إقناع الدول المعنية في العالم بوقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين كاسهام منها في حل المشكلة.

المادة (26): عدم الزج بقضية فلسطين في الخلافات العربية والدولية واعتبار القضية فوق أي خلاف.

المادة (27): حركة "فتح" لا تتدخل في الشؤون المحلية للدول العربية ولا تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها أو بعرقلة كفاح الشعب الفلسطيني لتحرير وطنه.

الياسر
10-05-2006, 08:57 AM
القواعد الاسس التنظيمية


التزام ... الانضباط ...المركزية ... الديمقراطية ...النقد والنقد الذاتي
تعتمد الحركة في عملها التنظيمي على الأسس التالية:

أولاً: الالتزام ويعني:

المادة(28): (أ) الإيمان المطلق بالقضية وأهداف الحركة والاستعداد الكامل للتضحية وللنضال في سبيلها حتى النصر.

(ب) التقيد الكامل بالخط السياسي للحركة.

(ج) التقيد التام بالبرنامج السياسي للحركة وبقرارات مؤتمراتها وأنظمتها.

(د) التقيد بقرارات الحركة والدفاع عن مواقفها.

ثانيا: الانضباط ويعني:

المادة (29): (أ) الانصياع لنصوص النظام الأساسي ولوائحها التنظيمي.

(ب) التقيد بالقرارات التنظيمية التي تتخذها اللجان القيادية.

(ج) تنفيذ الأوامر بدقة وحماسة وتقيد المراتب التنظيمية الأدنى بقرارات المراتب التنظيمية الأعلى و بأوامرها وتوجيهاتها.

(د) مناقشة القضايا الداخلية في غير الجلسات التنظيمية. وضمن الأطر الحركية.

(هـ) عدم اتخاذ القرارات الفردية والمواقف المزاجية.

(و) الالتزام بالتسلسل التنظيمي.

ثالثاً: المركزية الديمقراطية:

المادة (30):(أ) وهي تعني مركزية التخطيط والقيادة والرماقبة ولا مركزية التنفيذ. وحرية المناقشة وحق المشاركة في اتخاذ التوصيات والقرارات وذلك ضمن الأطر التنظيمية.

(ب) تتحقق المركزية الديمقراطية باتباع الأساليب التنظيمية التالية:

(أ) انتخاب الهيئات القيادية من خلال مؤتمراتها المنصوص عليها في هذا النظام في المواد التالية:

(42 بند د، هـ) و (52) و (65 بند هـ) و (83) بند د.

2. ممارسة القيادة الجماعية.

3. تقييد الاقلية برأي الأكثرية.

4. تقيد المراتب الأدنى بقرارات المراتب الأعلى.

5. حرية المناقشة وحق المشاركة في اتخاذ القرار ضمن الأطر التنظيمية.

6. تقديم تقارير من القيادات عن سير اعمالها للهيئات التي انتخبتها لدى كل دورة انعقاد.

7. رفع التقارير الدورية عن كافة النشاطات التي تقوم بها المنظمات الأدنى إلى المنظمات الأعلى.

رابعاً: النقد والنقد الذاتي:

المادة (31): هو أحد القواعد الأساسية التي يتم بموجبها تقييم الممارسات النضالية لتأكيد نتائجها الايجابية وتجاوز النتائج السلبية وهي ضمانة سلامة مسيرة الحركة وتتم ممارسة النقد والنقد الذاتي من كافة الأعضاء والقيادات ضمن الأطر التنظيمية.

خامساً: تتحقق الأسس والقواعد التنظيمية بالأساليب التالية:

1. اعتبار المؤتمرات الحركية (المؤتمر العام، مؤتمر الاقليم، مؤتمرات المنطقة). أعلى سلطة قيادية في حال انعقادها كل حسب اختصاصاتها وصلاحياتها المبينة في هذا النظام.

واعتبار أن هذه المؤتمرات وحدها هي صاحبة الحق في انتخاب اللجان القيادية والتخطيط لها وفي مراقبتها ومحاسبتها.

2. ممارسة القيادة الجماعية عن طريق عمل اللجان، حيث يجب على أية لجنة من القمة إلى القاعدة أن تقوم بعملها على اساس انها مرتبة متعاونة متكاملة تتحمل مسؤوليتها بالتضامن والمشاركة، وحيث يجب مناقشة كل القضايا من الخلايا واللجان مناقشة واعية واتخاذ القرارات بالأغلبية القانونية.

3. خضوع القيادات للمؤتمرات وخضوع المراتب الأدنى للمراتب الأعلى.

4. تحقيق المساواة بين الأعضاء بخضوعهم جميعاً لنظام الحركة الأساسي ولوائحها وانظمتها وقراراتها وبجعل الكفاءة والاخلاص والفعالية والوعي والتضحية معيار الحكم على الأعضاء ومقاييس التدرج في السلم التنظيمي.

الياسر
10-05-2006, 08:57 AM
العضوية


انواعها ... شروطها ... اكتسابها ... حقوقها ... واجباتها استمرارها

المادة (33) 1. العضوية في الحركة حق لكل فلسطيني او عربي تتوفر فيه شروط العضوية، ويؤمن بتحرير فلسطين، ويلتزم التزاماً تاماً بالنظام الأساسي للحركة وببرنامجها السياسي وبكافة لوائحها وقراراتها السياسية والتنظيمية.

(أ) يجوز منح العضوية لصديق قرار الالتزام بالحركة ويتم بقرار من اللجنة المركزية.

(ب) المادة (34) العضوية في الحركة ثلاثة أنواع.

(ج) عضو عامل.

1. وهو العضو الذي اجتاز فترة التجربة المحددة للعضو النصير وتثبت عضويته عاملاً في الحركة بموجب قرار من لجنة الاقليم أو بترشيح من الأطر التنظيمية القيادية في الأجهزة المركزية وبموافقة مكتب التعبئة والتنظيم.

2. اعضاء الحركة العسكريون المثبتة عضويتهم في السجلات النضالية للحركة، يتم تأطيرهم في اطر تنظيمية خاصة (العاصفة) وفقاً للائحة حركية خاصة تقدمها اللجنة المركزية ويقرها المجلس الثوري.

3. عضو ناظم: وهو العضو الذي يكتسب عضويته بقرار من اللجنة المركزية مباشرة ولا يتدرج في المراتب التنظيمية وفي حال تحوله إلى عضو عامل لا يجوز أن تبدأ مرتبته بما يزيد عن لجنة اقليم.

4. عضو نصير: وهو العضو المرشح للانضمام إلى صفوف الحركة وتخضع عملية ترشيحه للشروط التالية:

5. أن تنطبق عليه شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (35) من هذا النظام باستثناء الفقرة (ز) المتعلقة بالقسم.

6. أن تتم تزكيته من قبل عضوين مضى على عضويتهما العاملة في الحركة مدة لا تقل عن عام.

7. أن يجتاز فترة تجربة واعداد لا تقل عن ستة اشهر يستوعب خلالها المنطلقات النظرية للحركة ويؤدي بحماس ما يعهد اليه من مهام وواجبات نضالية، ولا تقل بالنسبة للذين يقضون فترة التجربة والاعداد في قوات العاصفة.

** شروط العضوية:

المادة (35): يشترط قبول الأعضاء في الحركة.

(أ) أن لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً، أما الأشبال والزهرات والفتوة تنظم عضويتهم لوائح خاصة.

(ب) ان يتمتع بسمعة طيبة ووطنية صادقة.

(ج) ان يحترم الشعب وتقاليده الأصيلة، ويعمل على خدمة الجماهير ويحافظ على مصالحها ويصون امنها.

(د) ان يكون مستقلاً غير ملتزم بعضوية تنظيم او حزب آخر.

(هـ) ان تكون لديه مؤهلات قيادية ويتمتع بحد مقبول من الوعي والقدرة على تحمل المسؤولية وصاحب شخصية محببة لاخوانه وللجماهير.

(و) أن يكون لديه الاستعداد الكافي للبذل والتضحية ونكران الذات.

(ز) ان يقسم اليمين التالي:

** قسم الاخلاص لفلسطين:
(((اقسم بالله العظيم * اقسم بشرفي ومعتقداتي * أقسم ان أكون مخلصاً لفلسطين * وأن اعمل على تحريرها باذلا كل ما استطيع * واقسم أن لا ابوح بسرية حركة فتح * وما اعرف من أمورها * هذا قسم حر * والله على ما اقول شهيد))).
** اكتساب العضوية:

المادة (3) يقبل الأعضاء في الحركة بشكل افرادي على اساس كفاءاتهم واستعدادهم للعمل والتضحية.

** حقوق العضوية:

المادة (37): للعضو في الحركة ممارسة الحقوق التالية:

(أ)ممارسة اية حقوق ينص عليها هذا النظام.

(ب) ان يكون متساوياً مع كافة اعضاء الحركة في الحقوق والواجبات.

(ج) ان يتدرج في السلم التنظيمي وفق نصوص هذا النظام وعلى اساس الكفاءة والفعالية والاخلاص.

(د) ان تتاح له الحرية الكاملة في النقد والاعتراض والاحتجاج والمناقشة والحوار والسؤال ضمن الجلسات التنظيمية وحدها.

(هـ) أن ينتقد، وان يطلب محاسبة اية شخصية قيادية ضمن التسلسل التنظيمي.

(و) ان يدافع عن نفسه امام اللجان والهيئات القيادية ولجان الرقابة والتحقيق اذا اتهم او طلبت محاسبته.

(ز) ان يتسلم رداً على استفساراته وتساؤلاته في مدة أقصاها شهر.

(ح) ان يتمتع بحماية العضوية بمعنى أن لا يفصل او يهمل أو يجمد الى بعد التحقيق معه ومحاكمته وادانته من قبل محكمة حركية.

(ط) أن يطلب مقابلة القيادات العليا بما في ذلك اللجنة المركزية للحركة اذا رأى ضرورة لذلك.

(ي) المرتبة التنظيمية حق للعضو يحتفظ به ما لم يصدر بحقه عقوبة تنظيمية، وتثبت المراتب التنظيمية في السجل النضالي للعضو ابتداء من تاريخ قبوله عضواً عاملاً في الحركة.

** واجبات العضوية:

المادة (38): يترتب على العضو في الحركة أن يقوم بالواجبات التالية:

(أ) النضال الدائم والدائب لتحقيق مبادئ الحركة وأهدافها.

(ب) الالتزام الكامل بالبرنامج السياسي وتطبيق الخط السياسي.

(ج) تطبيق النظام الأساسي وتنفيذ كل القرارات بدقة واخلاص.

(د) الحفاظ على وحدة الحركة الفكرية والتنظيمية ومقاومة كل التكتلات.

(هـ) العمل الدؤوب والدائب من أجل رفع المستوى الثقافي والخبرة نظرياً وعملياً.

(و) حضور الاجتماعات ودفع الاشتراكات بانتظام.

(ز) ضرب المثل في التفاني والشجاعة والاخلاص والتضحية والصبر والمثابرة وانكار الذات.

(ح) العمل المتواصل من أجل اقامة علاقات وثيقة مع الجماهير ومن أجل كسب ثقتها واحترامها، وان يعمل بجد ونشاط لنشر مبادئ الحركة ولتوثيق علاقاتها مع الجماهير، واستقطاب الكفاءات القيادية من بين افراد الشعب وان يوسع قاعدة انصار الثورة.

(ط) ممارسة النقد والنقد الذاتي، ولعب دور فعال في الجلسات التنظيمية وفي العمل التنظيمي والجماهيري.

(ي) اليقظة الدائمة ازاء نشاطات العدو والقوى المضادة للثورة.

(ك) المحافظة على اسرار الحركة افراداً، لجاناً، وتشكيلات، وانتهاج الأساليب السرية الملائمة في العمل.

(م) المحافظة على التسلسل التنظيمي واحترام قرارات اللجان الأعلى مرتبة.

(ن) محاربة كل مظاهر الغرور والكسل والبحث عن الراحة المزاجية وسائر المظاهر الضارة.

(س) ان يخدم الشعب بأمانة واخلاص.

(ع) ان يكون مستعداً لوضع نفسه تحت تصرف الحركة لممارسة واجباته الثورية باية صورة تطلب منه.

** استمرار العضوية وانقطاعها ... وإنهائها:

المادة (39):(أ) تستمر العضوية في الحركة مادام العضو مستمراً في ممارسة نشاطاته وقائماً بواجباته.

(ب) تنقطع العضوية في الحركة اذا توقف العضو عن ممارسة نشاطاته ثلاثة اشهر متوالية دون ابداء الأسباب، أو دون سبب مقنع أو اذا طلب العضو التوقف عن العمل ولا تعود العضوية الا بقرار من لجنة الاقليم بالنسبة للاعضاء في الاقليم أو بقرار من اللجنة المركزية لغيرهم.

(ج) تنتهي العضوية في الحركة اذا اتخذ قرار بالفصل من اللجنة المختصة نتيجة مخالفات مسلكية او سياسية او تنظيمية تستوجب ذلك وتحدد الجهات المخولة بانتهاء العضوية بموجب نظام العقوبات.

الياسر
10-05-2006, 08:59 AM
المؤتمر العام


المادة (40): يتشكل المؤتمر العام للحركة من:

(أ) اعضاء المجلس الثوري.

(ب) ممثلي الاقاليم المنتخبين في مؤتمرات الاقاليم لعضوية لجنة الاقليم وذلك بعدد المناطق المستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا النظام والمقرة من مكتب التعبئة والتنظيم بما لا يزيد عن أحد عشر عضواً عن كل اقليم.

(ج) ممثلي الاقاليم التي تقرر اللجنة المركزية ان ظروفها لا تسمح بعقد مؤتمراتها، اما لاسباب امنية او لعدم اكتمال النصاب لتشكيل الاقليم، يجري اختيارهم بتوصية من مكتب التعبئة والتنظيم الى اللجنة المركزية حسب الحجم التنظيمي بما لا يزيد عن أحد عشر عضواً من كل اقليم.

(د) معتمدي الاقاليم الذين لا تقل مدة عضويتهم العاملة في الحركة عن عشر سنوات والمعينين بقرار من اللجنة المركزية.

(هـ) اعضاء المجلس العسكري العام لحركة فتح في جيش التحرير الوطني الفلسطيني، وفي مقدمتهم قوات العاصفة، المنصوص على كيفية تشكيله في لائحة النظام الملحقة بهذا النظام، وطبقاً لقرارات المؤتمرين الثالث والرابع مع كفاءات من هذه القوات العسكرية لا يزيد عددها عن عشرين عضواً تسميهم القيادة العامة وتقرهم اللجنة المركزية على الا يتجاوز مجموعهم عن 51% من المؤتمر.

(و) عدد من كوادر حركة فتح المكلفين بالعمل في اجهزة دولة فلسطين المستقلة ومنظمة التحرير الفلسطينية والمنظمات القومية والدولية، من خلال اطرهم التنظيمية الخاصة بهم وبناء على ترشيح من مكتب التعبئة والتنظيم وتحددهم اللجنة المركزية بما لا يزيد عن خمسة وسبعين عضواً، شريطة الا تقل المرتبة التنظيمية عن عضو لجنة اقليم.

(ز) ممثلين عن الكوادر الحركية في المنظمات الشعبية بما لا يزيد عن خمسين عضواً ويتم ذلك بتوصية من المكاتب الحركية المركزية وموافقة مكتب التعبئة والتنظيم وبقرار من اللجنة المركزية، شريطة أن لا تقل المرتبة التنظيمية عن عضو لجنة اقليم.

(ح) عدد من أعضاء الهيئات القيادية للأجهزة المركزية وفق لوائحها الملحقة بهذا النظام بما لا يزيد عن خمسة وسبعين عضواً شريطة الا تقل المرتبة التنظيمية عن عضو لجنة اقليم.

(ط) ممثلين عن الكفاءات الحركية بما لا يزيد عن ثلاثين عضواً شريطة ان لا تقل مرتبته التنظيمية عن عضو لجنة اقليم.

المادة (41): شروط عضوية المؤتمر:

(أ)العضوية في المؤتمر العام مرتبطة بالصفة التمثيلية المبينة في المادة (40).

(ب) يشترط في عضو المؤتمر العام ان يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة خمس سنوات على الأقل.

(ج) أن يكون ذا سجل حركي نظيف.

المادة (42): صلاحياته:

المؤتمر هو اعلى سلطة في الحركة في حالة انعقاده ويمارس الصلاحيات التالية:

(أ) مناقشة تقارير اللجنة المركزية وقراراتها واعمالها ومحاسبتها ومناقشة اعمال الأجهزة والمؤسسات الحركية.

(ب) اقرار النظام الأساسي واجراء أي تعديل عليه بأغلبية ثلثي الحاضرين.

(ج) اقرار الانظمة واللوائح الحركية والبرامج السياسية والعسكرية والخطط العسكرية.

(د) الانتخابات لاعضاء اللجنة المركزية للحركة تتم بالاقتراع السري.

(هـ) حجب الثقة عن كل أو بعض اعضاء اللجنة المركزية ويكون ذلك بأغلبية ثلثي الحاضرين.

(و) انتخاب كل من رئيس لجنة الرقابة المالية ورئيس لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية للمجلس الثوري.

(ز) انتخاب العدد المطلوب للمجلس الثوري بالاقتراع السري.

انعقاده

المادة (43) (أ) ينعقد المؤتمر في دورة انعقاد عادية مرة كل خمس سنوات بدعوة من اللجنة المركزية، ويجوز تأجيل انعقاده لظروف قاهرة بقرار من المجلس الثوري.

(ب) يدعى المؤتمر الى دورة انعقاد غير عادية خلال اسبوعين على الأكثر من تاريخ طلب الدعوة إذا طلب ذلك أكثر من ثلث اعضائه او اكثر من نصف اعضاء المجلس الثوري او بطلب من اللجنة المركزية.

ويجب أن يحتوي طلب عقد الدورة الاستثنائية على المواضيع التي من أجلها تم طلب الاجتماع.

(ج) تكون جلسات المؤتمر قانونية بحضور ثلثي الاعضاء على أن يكون كافة الأعضاء قد بلغوا خطياً بالحضور قبل اسبوعين من تاريخ الاجتماع، واذا لم يحضر الثلثان يؤجل يومين ويعقد بعدها اذا حضره اكثر من نصف الاعضاء.

** المجلس العام:

المادة (44): يتكون المجلس العام من عدد من أعضاء المؤتمر العام لا يزيد عن (250) عضوا وذلك على الوجه التالي:

(أ) اعضاء اللجنة المركزية واعضاء المجلس الثوري.

(ب) عدد من المعتمدين والقيادات التنظيمية في الاقاليم.

(ج) عدد من القيادات العسكرية.

(د) عدد من العاملين في الأجهزة الحركية.

(هـ) عدد من الحركيين العاملين في اجهزة المنظمة.

(و) عدد من قيادات المنظمات الشعبية.

(ز) عدد من الكفاءات الحركية.

المادة (45): يتم تحديد عدد الأعضاء في المادة السابقة بقرار من اللجنة المركزية وبمصادقة المجلس الثوري.

المادة (46): يكون للمجلس العام صلاحيات مؤتمر عام استثنائي وفقاً لنظام خاص يضعه المجلس الثوري.

المادة (47)تتم دعوة المجلس العام بناء على قرار من اللجنة المركزية وموافقة من المجلس الثوري ويقوم المجلس الثوري بوضع جدول اعمال المجلس العام.

** المجلس الثوري:

المادة (48): يتشكل المجلس الثوري من:

(أ) اعضاء اللجنة المركزية.

(ب) رئيس لجنة الرقابة المالية ورئيس لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية.

(ج) خمسين عضواً ينتخبهم المؤتمر العام من بين اعضائه شريطة أن يحصل العضو المنتخب على 30% من أصوات المقترعين على الأقل.

(د) اعضاء يمثلون المجلس العسكري لحركة "فتح" حسب النظام الخاص بقوات العاصفة بما لا يزيد عن خمسة وعشرين عضواً.

(و) عدد من القيادات داخل الأرض المحتلة يحدده المجلس الثوري ولا يحتسب في النصاب.

(ز) خمسة اعضاء تسميهم اللجنة المركزية بأغلبية الثلثين من المعتقلين خارج الأرض المحتلة يحتسبون في النصاب لدى تمكنهم من حضور الاجتماعات.

(ح) اعضاء مراقبين تسميهم اللجنة المركزية من الكفاءات الحركية ويقرهم المجلس الثوري، بما لا يزيد عن خمسة عشر عضواً.

المادة (49) يشترط في المرشح لعضوية المجلس الثوري أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة عشر سنوات دون انقطاع وأن لا تقل مرتبته التنظيمية عن عضو لجنة اقليم أو ما يعادلها في القوات وفي الأجهزة الحركية.

المادة (50) الصلاحيات

المجلس الثوري هو اعلى سلطة في الحركة في حالة انعقاده بين دورتي المؤتمر العام وصلاحياته هي:

(أ) متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام.

(ب)مراقبة عمل الأجهزة المركزية وأوضاع الحركة في الأقاليم.

(ج) مراقبة شؤون الحركة العسكرية بما لا يتعارض مع السرية.

(د) مناقشة قرارات واعمال وتقارير اللجنة المركزية واتخاذ القرارات المناسبة بشانها.

(و) تفسير نصوص النظام الأساسي واللوائح إذا حصل خلاف على تفسيرها.

(ز) انتخاب اعضاء لجنة الرقابة المالية واعضاء لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية بالاقتراع السري وخلال مدة لا تتجاوز ستة شهور.

(ح) مناقشة تقارير اللجان المنبثقة عن المؤتمر العام والمجلس الثوري واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

المادة (51): ينتخب المجلس الثوري في بداية اعماله من بين اعضائه امانة للسر مكونة من أمين للسر ونائبين وذلك بالاقتراع السري، ويجب أن يكون امين السر متفرغاً ولا يجوز أن يكون من اعضاء اللجنة المركزية.

المادة (52) يضع المجلس الثوري لائحته الداخلية ويقرها بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه.

المادة (53) في حالة فقدان النصاب في اللجنة المركزية يدعى المجلس الثوري للاجتماع خلال اسبوع لانتخاب العدد الذي يوفر نصاب الثلثين من بين اعضائه وذلك بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الحاضرين.

المادة (54) إذا لم تقم اللجنة المركزية بملء الشواغر في عضويتها خلال ثلاثة أشهر، يدعى المجلس الثوري إلى دورة طارئة تعقد لهذا الغرض، ويتولى ملء الشواغر في اللجنة المركزية من بين اعضائه بالاقتراع السري. ويجب أن يحصل المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد اعضائه.

المادة (55):يملأ المجلس الثوري الشواغر التي قد تحصل في عدد اعضائه المنتخبين من الكفاءات الحركية بحيث تنطبق عليهم شروط العضوية للمجلس الثوري.

المادة (56): للمجلس الثوري أن يفصل أو يجمد عضواً أو أكثر من اعضاء اللجنة المركزية لدى ارتكابه ما يوجب ذلك، ويتم الفصل أو التجميد بأغلبية ثلثي اعضائه شريطة أن لا يزيد عدد المفصولين أو المجمدين عن الثلث.

المادة (57): للمجلس الثوري أن يفصل أو يجمد عضواً او أكثر من بين اعضائه لدى ارتكابه ما يوجب ذلك ويتم الفصل او التجميد بأغلبية ثلثي الأعضاء.

المادة (58) يجتمع المجلس الثوري دورياً مرة كل ثلاثة شهور بدعوة من أمين سره. ويجوز دعوته استثنائياً بقرار من اللجنة المركزية أو بطلب خطي من ثلث أعضائه موجه إلى أمين سره.

المادة (59) يكتمل النصاب في اجتماع المجلس الثوري بحضور ثلثي أعضائه شريطة أن يكونوا قد بلغوا رسمياً قبل ثلاثة أيام على الأقل، وإذا لم يتوفر نصاب الثلثين ينعقد المجلس بالأغلبية المطلقة بعد مرور 24 ساعة على الموعد المقرر.

المادة (60) تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين إلا في الحالات التي نص فيها على خلاف ذلك، و يتم التصويت علنا برفع الأيدي ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.

لجنة الرقابة المالية ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية:

المادة (61): يتم انتخاب كل من رئيسي لجنة الرقابة المالية ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية مباشرة من المؤتمر بتنسيب من اللجنة المركزية للحركة من بين المرشحين لهذين الموقعين.

المادة (62): تم وضع نظام لكل من لجنة الرقابة المالية ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية. ويجرى اعتمادها من المجلس الثوري في أول جلسة له بعد تقديمهما.

** اللجنة المركزية:

المادة (63): أ- تتشكل اللجنة المركزية من واحد وعشرين عضوا على الوجه التالي:

1.ثمانية عشر عضوا ينتخبهم المؤتمر من بين أعضائه بالاقتراع السري.

2.ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم من قبل اللجنة المركزية بأغلبية الثلثين.

3.عدد اضافي من القيادات داخل الأرض المحتلة يحدده المجلس الثوري ولا يحتسب في النصاب.

ب- تختار اللجنة المركزية من بين أعضائها مكتبا سياسيا من عدد لا يزيد عن احد عشر عضوا.

ج-تحدد اللجنة المركزية مهام المكتب السياسي في لائحتها الداخلية.

د-جميع اعضاء اللجنة المركزية متساوون في الحقوق والواجبات والمسؤوليات.

هـ- القائد العام يترأس اجتماعات اللجنة المركزية ويدير جلساتها وفقاً لاحكام اللائحة الداخلية.

المادة (64)تنتخب اللجنة المركزية من بين أعضائها اميناً للسر ونائبين له.

المادة (65):يشترط في العضو المرشح للجنة المركزية أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة (15) سنة على الأقل دون انقطاع وأن لا تقل مرتبته التنظيمية عن أمين سر إقليم أو ما يعادلها في الأجهزة والقوات ويشترط حصول المرشح على 40% من عدد اصوات المقترعين.

المادة (66):تجتمع اللجنة المركزية مرة على الأقل كل شهر لاستعراض سير العمل في كافة اجهزة الحركة واصدار القرارات والتوجيهات اللازمة على أن يكون كل واحد من أعضائها مسؤولاً عن اختصاصه خلال فترة ما بين الاجتماعات، ويجوز عقد اجتماعات طارئة كلما اقتضت الظروف.

المادة (67)اللجنة المركزية مسؤولية جماعية عن كل أنشطة الحركة.

المادة (68) يكتمل النصاب في اجتماعات اللجنة المركزية بحضور ثلثي اعضائها، وفي حال تعذر ذلك يعقد الاجتماع بالنصف + واحد بعد مرور 24 ساعة على الموعد المقرر.

المادة (69): تصدر قرارات اللجنة المركزية بالأغلبية المطلقة الا في الحالات التي نص فيها على خلاف ذلك في النظام الأساسي.

المادة (70) تقوم اللجنة المركزية بملء الشواغر في عضويتها، بسبب الوفاة أو الفصل أو الاستقالة أو المرض المقعد، من اعضاء المجلس الثوري باغلبية ثلثي الأصوات على أن يكون العضو المختار على رأس مهامه الحركية خلال الفترة من المؤتمر وحتى وقت الاستكمال.

المادة (71) صلاحياتها:

تمارس اللجنة المركزية صلاحياتها باعتبارها الاداة التنفيذية للمؤتمر العام وهذه الصلاحيات هي:

(أ) تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس الثوري والخطط السياسية والتنظيمية والعسكرية والمالية التي يضعانها وكذلك تنفيذ البرنامج السياسي المقر من المؤتمر العام.

(ب) الاطلاع على المخالفات المتعلقة بالانضباط وتطبيق النظام الأساسي واتخاذ الاجراءات اللازمة.

(ج) قيادة العمل اليومي وتوجيه سياسات الحركة الداخلية والخارجية والسياسية والعسكرية والمالية وممارسة مسؤوليات القيادة في مختلف المجالات.

(د) قيادة الحركة في كل المجالات الفلسطينية والعربية والدولية، الشعبية منها والرسمية.

(هـ) السهر على تحقيق التماسك داخل الحركة وعلى تطبيق النظام الأساسي.

(و) الدعوة لاجتماع المؤتمر العام للحركة واعداد جدول اعماله وتقديم تقارير خطية وافية له عن كل النشاطات.

(ز) الاشراف على اصدار البيانات والنشرات والدراسات المركزية التي تصدر باسم الحركة.

(ح) تشكيل محكمة امن الحركة ووضع لوائحها الداخلية واقرارها والمصادقة على احكامها، ويكون التصديق بأغلبية الثلثين إذا صدر الحكم بالاعدام.

(ط) المصادقة على تعيين اعضاء المجلس العسكري الذين يتم تنسيبهم من القائد العام باغلبية الثلثين واعادة التصويت على عضويتهم مرة كل سنة.

(ك) تعيين الكفاءات من الأعضاء والمراقبين التي حددها النظام في المجلس الثوري باغلبية الثلثين.

(ل) تسمية اعضاء حركة "فتح" في المجلس الوطني الفلسطيني.

المادة (72) تضع اللجنة المركزية لائحة داخلية خاصة لتنظيم اعمالها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور.

المادة (73) توزع اللجنة المركزية العمل على اعضائها وفق التخصصات المحددة في اللائحة الداخلية والتي تشمل كافة المهمات والنشاطات وذلك في أول اجتماع لها بعد المؤتمر العام.

الياسر
10-05-2006, 08:59 AM
المنظمات القيادية في الحركة


مؤتمر الاقليم... لجنة الاقليم... مؤتمر المنطقة ... لجنة المنطقة الاقاليم

المادة (74):(أ) يطلق اسم الاقليم على أي فرع من فروع الحركة التنظيمي ضمن حدود دولة ما، يضم ثلاث مناطق تنظيمية فأكثر مستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

(ب) يتشكل الاقليم في الحركة من مناطق تنظيمية تتفرع بتسلسل هرمي إلى شعب واجنحة وحلقات وخلايا.

(ج) للتنظيم الذي يتواجد في ظروف امنية غير مواتية ان لا يتقيد بهذا التسلسل بعد الحصول على موافقة مكتب التعبئة والتنظيم.

(د) يعطي للجنة القيادية لاي تنظيم المرتبة القيادية التي يستحقها على ضوء عدد أعضاء التنظيم في الاقليم ويكون ارتباطها مباشراً بمكتب التعبئة والتنظيم ويكون لها صلاحيات لجنة الاقليم.

(هـ) يجوز ترقية المرتبة التنظيمية بالتدرج للجنة القيادية أو أي من تنظيمات القاعدة في الاقاليم التي لا يتوفر لها العدد الكافي لتشكيل منطقة إلى مرتبة المنطقة ومتفرعاتها وذلك على ضوء الاقدمية والكفاءة والنشاط ويتم ذلك بقرار من مكتب التعبئة والتنظيم.

(ح) الخلية هي اساس التنظيم في الحركة.

المادة (75): تشكل الخلايا الجديدة بموافقة لجنة الاقليم وبترشيح من لجنة المنطقة وفي حال عدم وجود لجنة اقليم تتشكل بقرار من اللجنة القيادية المختصة في الاقليم التي يتواجد فيها التنظيم المعني.

المادة (76):(أ) المليشيا هي التنظيم المسلح المؤطر في منظمات القاعدة المنصوص عليها في المادة (91).

(ب) تشكل قوات المليشيا في الاقاليم التي تسمح أوضاعها بذلك.

(ج) تقاد المليشيا وتشكل وفق اللائحة الخاصة بها ووفقاً للقوانين العسكرية لقوات العاصفة.

(د) تضع القيادة العامة لقوات العاصفة اللائحة الخاصة لقوات المليشيا ويقرها المجلس الثوري.

** مؤتمر الاقليم:

أولاً تشكيله:

المادة (77): يتشكل مؤتمر الاقليم على النحو التالي

(أ) اعضاء لجنة الاقليم.

(ب) اعضاء لجان المناطق.

(ج) عضو واحد عن كل منظمة شعبية في الاقليم لها مكتب حركي ويختاره المكتب المختص.

(د) الاعضاء السابقون في لجنة الاقليم اثناء المؤتمر السابق شريطة أن يقوم بالمهمات الموكلة اليها.

(هـ) عدد من الكفاءات الحركية الفاعلة تختارها لجنة الاقليم بحيث لا يزيد عن 10%.

(و) عضو واحد عن كل مكتب لجهاز مركزي في الاقليم يعمل من خلال لجنة الاقليم.

ثانياً: صلاحياته:

المادة (78): يمارس مؤتمر الاقليم الصلاحيات التالية:

(أ) مناقشة تقرير لجنة الاقليم وقراراتها واعمالها ومحاسبة اعضائها.

(ب) مناقشة أوضاع المناطق وقراراتها وأعمالها.

(ج) وضع الخطط التنظيمية للمهمات المختلفة والسياسية والعلاقات الخارجية مع السلطات والقوى السياسية ومع المنظمات الجماهيرية، والمفكرين والساسة والصحفيين ضمن الاستراتيجية العامة التي اقرها المؤتمر العام وضمن قرارات اللجنة المركزية.

(د) مناقشة القضايا العامة في الحركة ورفع التوصيات بشانها.

(هـ) ينتخب مؤتمر الاقليم أربع اثلاث العدد المطلوب للجنة الاقليم، وتختار اللجنة المركزية للحركة اعضاء لجنة الاقليم من بينهم، ويكون الباقي احتياط.

وعند حدوث شاغر في لجنة الاقليم، تختار اللجنة المركزية للحركة من بين الاعضاء الاحتياط لاستكمال العدد المطلوب.

** شروط عضوية مؤتمر الاقليم:

المادة (79)(أ): العضوية في مؤتمر الاقليم مرتبطة بالصفة التمثيلية المنصوص عليها في المادة (77).

(ب) يشترط في عضو مؤتمر الاقليم أن يكون قد مضى على عضويته العاملة في الحركة ثلاث سنوات على الأقل.

(ج) يشترط في عضو مؤتمر الاقليم أن يكون ذا سجل حركي نظيف.

المادة (80):(أ) تتم دعوة مؤتمر الاقليم مرة كل عامين.

(ب) يمكن دعوة مؤتمر الاقليم للانعقاد في اجتماعات طارئة بقرار من لجنة الاقليم وبموافقة مكتب التعبئة والتنظيم.

المادة (81): في الاقاليم التي يتعذر اجراء انتخابات فيها لظروف امنية او لعدم استيفاء الشروط التنظيمية تقوم اللجنة المركزية بتعيين لجنة الاقليم وتعيين امين سرها.

ثانياً: لجنة الاقليم

** تشكيلها:

المادة (82): تتألف لجنة الاقليم من عدد لا يقل عن خمسة اعضاء ولا يزيد عن احد عشر عضوا، يجري انتخابهم من مؤتمر الاقليم وفق الفقرة (هـ) من المادة (78)، شريطة أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة خمس سنوات.

** اجتماعاتها:

المادة (82):(أ) تجتمع لجنة الاقليم مرة كل اسبوعين، برئاسة أمين سر لجنة الاقليم، ويجوز عقد اجتماعات طارئة حسب الظروف.

(ب) يكتمل النصاب في اجتماعات لجنة الاقليم بحضور ثلثي اعضائها، وإذا تعذر النصاب يؤجل 24 ساعة ويكون النصاب بالنصف +1.

(ج) تصدر قرارات لجنة الاقليم بالاغلبية المطلقة للحاضرين.

** صلاحياتها:

المادة (84): تمارس لجنة الاقليم صلاحياتها التالية باعتبارها القيادة التنفيذية في الاقليم.

(أ) تنفيذ قرارات الأطر القيادية الأعلى.

(ب) الاشراف على كافة المؤسسات والأجهزة التابعة للاقليم.

(ج) وضع الخطط المناسبة لقيادة كافة النشاطات في الاقليم.

(د) التنسيب بتجميد او اسقاط عضوين على الأكثر من اعضائها إلى مكتب التعبئة والتنظيم مع تسبيب هذا المطلب.

(هـ) قيادة شؤون الحركة اليومية في الاقليم.

(و) السهر على سلامة الحركة وتماسكها وتنسيق العمل بين مختلف المناطق.

(ز) الدعوة لاجتماع مؤتمر الاقليم واعداد جدول اعماله وتقديم تقارير خطية وافية له عن كل النشاطات المتعقلة بالاقليم.

(ح) اعداد الخارطة التنظيمية للاعضاء وابلاغ مكتب التعبئة والتنظيم بأية تطورات تطرأ عليها مرة كل ستة أشهر.

المادة (85): يجوز للجنة المركزية بعد تحقيق اصولي تجميد او اسقاط

عضوية واحد او اكثر من أعضاء لجنة الاقليم على أن لا يزيد عدد من يجمدون او تسقط عضويتهم على ثلث عدد اعضائها، وإذا دعت الضرورة إلى تجميد او اسقاط عضوية اكثر من الثلث، يدعى مؤتمر الاقليم إلى اجتماع طارئ.

المادة (86): تقوم لجنة الاقليم بتبليغ مكتب التعبئة والتنظيم عن انتقال أي عضو إلى أي اقليم آخر، بعد الاتفاق معه على اسلوب الاتصال ويجب أن يضمن التبليغ تعريفاً بالعضو المعني ومرتبته التنظيمية.

المادة (87): تقوم مكاتب الأجهزة المركزية بممارسة نشاطاتها في الاقليم من خلال لجنة الاقليم وباعتبارها جزءاً من صلاحيات لجنة الاقليم ويمنع القيام بأية امتدادات مباشرة لمكاتب الأجهزة المركزية في الاقليم.

** معتمد الاقليم:

المادة (89): (أ) تسمى اللجنة المركزية معتمداً في الاقاليم التي ترى فيها ضرورة لذلك، مراعية أن لا تقل مرتبة المرشح لذلك في كل الظروف عن مرتبة عضو لجنة اقليم باقدمية 3 سنوات على الأقل.

(أ) يمارس المعتمد المهام التي تسند اليه من اللجنة المركزية وتتحدد علاقته بلجنة الاقليم وفق لائحة داخلية تصدر عن مكتب التعبئة والتنظيم.

** أمين سر الاقليم:

المادة (90): يسمى بقرار من اللجنة المركزية من بين القائمة المنتخبة من قبل مؤتمر الاقليم ويمارس الصلاحيات التالية:

(أ) دعوة لجنة الاقليم للانعقاد وترؤس جلساتها.

(ب) رفع تقارير شهرية او فورية إلى مكتب التعبئة والتنظيم باسم لجنة الاقليم.

(ج) متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات ومهمات لجنة الاقليم.

(د) توجيه الدعوة لعقد مؤتمرات المناطق بما لا يتعارض مع نصوص النظام.

(هـ) التوقيع على الكتب والقرارات والأوامر الصادرة باسم لجنة الاقليم.

(و) التوقيع على اوامر الصرف وفقاً للوائح المالية.

** مالية الاقليم:

المادة (91): تتكون مالية الاقليم من:

(أ)الاشتراكات.

(ب) التبرعات غير المشروطة.

(ج) الاستثمارات والموارد المحلية.

(د) الميزانية المعتمدة من المكتب المالي في الحركة.

المادة (92):(أ) تحدد ميزانية الاقليم في مشروع موازنة مقدم من لجنة الاقليم.

(ب) لمكتب التعبئة والتنظيم الحق في اقرارها كما وردته او اجراء التعديلات التي يراها مناسبة.

** المناطق:

المادة (93): يطلق اسم المنطقة على منظمة القاعدة التي تتكون من أربع شعب على الأقل.

تعتمد المنطقة بهذه الصفة وفق قرار صادر عن مكتب التعبئة والتنظيم وبتوصية من لجنة الاقليم.

أولاً: مؤتمر المنطقة:

** تشكيله:

المادة (94): يشكل مؤتمر المنطقة على النحو التالي:

(أ) أعضاء لجنة المنطقة.

(ب) اعضاء لجان الشعب

(ج) الأعضاء السابقون في لجنة المنطقة اثناء المؤتمر السابق

(د) خمس كفاءات فاعلة ترشحها المنطقة وتقررها لجنة الاقليم أن رأت ضرورة لذلك.

(هـ) ممثلاً عن كل مكتب حركي للمنظمات الشعبية في المنطقة.

** الصلاحيات:

المادة (95): يمارس مؤتمر المنطقة الصلاحيات التالية:

(أ)مناقشة لجنة المنطقة وقراراتها وأعمالها ومحاسبة اعضائها.

(ب) مناقشة اوضاع التنظيم في المنطقة.

(ج) مناقشة القضايا العامة في الحركة والاقليم ورفع التوصيات بشأنها.

(د) انتخاب خمسة من أعضاء مؤتمر المنطقة بطريقة الاقتراع السري المباشر على أن لا تقل عضويته العاملة في الحركة عن ثلاث سنوات ويحق للجنة الاقليم اضافة عضوين عند الحاجة.

المادة (96): تقوم لجنة الاقليم باختيار أمين سر لجنة المنطقة من بين الأعضاء المنتخبين.

المادة (97): (أ) ينعقد مؤتمر المنطقة مرة كل سنتين، ويراعى أن يعقد قبل مؤتمر الاقليم.

(ب) يمكن دعوة مؤتمر المنطقة للانعقاد في اجتماعات طارئة بقرار من لجنة المنطقة وبموافقة لجنة الاقليم.

المادة (98): في المناطق التي يتعذر اجراء انتخابات فيها لظروف امنية او لعدم استيفاء الشروط التنظيمية ترشح لجنة الاقليم قائمة باسماء لجنة المنطقة ويقرها مكتب التعبئة والتنظيم.

** شروط مؤتمر المنطقة:

المادة (99)(أ): العضوية في مؤتمر المنطقة مرتبطة بالصفة التمثيلية المنصوص عليها في المادة (94).

(ب) يشترط في عضو مؤتمر المنطقة أن يكون ذا سجل حركي نظيف.

ثانياً: لجنة المنطقة

** اجتماعاتها:

المادة (100): تجتمع لجنة المنطقة مرة كل اسبوع برئاسة امين سر المنطقة ويجوز عقد اجتماعات طارئة حسب الظروف وتتبع الأساليب المنصوص عليها في اجتماعات لجنة الاقليم بالنسبة لاكمال النصاب والتصويت.

** صلاحياتها:

المادة تمارس لجنة المنطقة صلاحياتها باعتبارها القيادة التنفيذية في المنطقة وهذه الصلاحيات مماثلة لصلاحيات لجنة الاقليم في حدود المنطقة.

المادة (102): يجوز للجنة الاقليم بعد تحقيق اصولي تجميد أو اسقاط عضوية اثنين من أعضاء لجنة المنطقة على الأكثر، وإذا كان هناك ما يدعو لتجميد أو اسقاط عضوية اكثر من اثنين من لجنة المنطقة يدعى مؤتمر المنطقة إلى اجتماع طارئ لانتخاب لجنة منطقة جديدة.

المادة (103): يحق للجنة المنطقة أن تحدث أي تغيير تقتضيه الضرورة التنظيمية في لجان الاجنحة أو الحلقات او الخلايا.

المادة (104): لجنة المنطقة هي التي تعين أمناء السر للخلايا والحلقات والأجنحة أما أمناء سر الشعب فتعينهم لجنة الاقليم بترشيح من لجنة المنطقة.

الياسر
10-05-2006, 09:00 AM
منظمات القاعدة في الحركة


المادة (105): منظمات القاعدة في الحركة هي التالية:

أ- الخلية وتتكون من ثلاثة أعضاء إلى خمسة بمن فيهم أمين السر.

ب- الحلقة وتتكون من خليتين إلى خمس خلايا.

ج- الجناح ويتكون من حلقتين إلى خمس حلقات.

د- الشعبة وتتكون من جناحين إلى خمسة أجنحة.

هـ- المنطقة وتتكون من أربع شعب على الأقل.

المادة (106): الأقاليم التي تعيش أوضاعاً غير مواتية، يحق للجنة الأقليم أواللجنة التي تمتلك صلاحيات لجنة الاقليم، تجاوز هذا التسلسل وترتيب كيفية الاتصال مع لجنة الاقليم، كما يجوز تخفيض عدد الخلية إلى عضوين ويمكن اتباع أسلوب التنظيم الفردي، على أن يوافق مكتب التعبئة والتنظيم على ذلك.

** واجبات منظمات القاعدة:

المادة(107):(أ) تربية أعضائها تربية ثورية، وتعميق التزامهم وانضباطهم وتطوير ثقافتهم ووعيهم وخبراتهم وزيادة فعاليتهم،وفق البرامج التي يعدها مكتب التعبئة والتنظيم.

ب- القيام بالمهام الموكلة إليها بحماسة واندفاع والعمل الدائب من أجل تحقيق أهداف الحركة وتجسيد مبادئها.

ج- العمل الدائم والدائب لزيادة الالتحام مع الجماهير واكتساب ثقتها واحترامها.

د- النضال داخل المنظمات الجماهيرية والالتزام بعضويتها.

هـ- العمل الدائم والدائب لحماية الحركة وزيادة قدراتها على مواجهة أعدائها وانتصارها عليهم.

المادة (108): تمارس لجنة المنطقة ولجنة الشعبة ولجنة الجناح ولجنة الحلقة مهام قيادة كل في حدود مرتبتها التنظيمية وذلك ما يلي:

أ- قيادة أعضائها وفق البرنامج السياسي للحركة وعلى هدى نظامها الأساسي.

ب- تجسيد مواقف الحركة وتنفيذ قراراتها بحماسة واندفاع.

ج- العمل على رفع مستوى وعي الأعضاء وزيادة التحامهم بالحركة وزيادة فعاليتهم ونشاطهم وتطوير خبراتهم وقدراتهم.

د- التدريب العسكري ورفع الكفاءة القتالية والثقافية والعسكرية.

هـ- العمل على زيادة الالتحام بالجماهير وزيادة الثقة بها ولحمتها والاستعداد للتضحية في سبيلها.

و- اقامة علاقات وثيقة مع قواعدها، واكتساب ثقة هذه القواعد واحترامها.

ز- تكوين صلات اخوية بين القواعد والمراتب التنظيمية الأعلى وبالعكس.

ح- مراقبة وانتظام دفع الاشتراكات ومراعاة ضبط أعضائها سلوكياً وتنظيمياً ومراقبة تنفيذ هذه المهمات.

ط- ضرب المثل في التضحية والفعالية والاخلاص والعمل بروح جماعية.

ي- مراعاة السرعة والدقة في ايصال التقارير والمعلومات والنشرات وغيرها صعوداً وهبوطاً.

ك- الاهتمام بمشاكل الأعضاء والمبادرة إلى حلها ثورياً وسريعاً.

ل- دراسة مجالات عمل الأعضاء دراسة وافية والتعرف على العوامل الايجابية والسلبية واتخاذ الاجراءات المناسبة.

م- محاسبة الأعضاء ونقدهم على التفرد أو التهاون أو الكسل أو ما شابه ذلك.

ن- رفع تقارير دورية عن نشاطاتهم كل لجنة إلى لجنة اللجنة الأعلى

الياسر
10-05-2006, 09:02 AM
العقوبات


المادة (109): هدف العقوبة التنظيمية في الحركة هو:

أ- تربية وتطوير الأعضاء.

ب- حماية الحركة وسلامة مسيرتها والقضاء على الانحراف.

المادة(110): العقوبات التنظيمية هي:

أ-التنبيه.

ب-اللوم.

ج-الانذار.

د- التجميد.

هـ – تخفيض المرتبة.

و- الفصل.

ز- الفصل مع التشهير.

المادة (111): المخالفات التنظيمية أربع فئات:

الأولى: تتراوح عقوبتها بين الفصل والفصل مع التشهير وهذه المخالفات هي:

1- مخالفة الباب الأول من النظام الأساسي.

2- التجنح.

3-التعامل غير المشروع مع أية جهة خارج الحركة غير معادية وإفشاء أسرار الحركة لها.

الثانية: تتراوح عقوبتها بين التجميد وتخفيض المرتبة وهذه المخالفات هي:

1- مخالفة الالتزام وتتحقق عن طريق:

أ- مخالفة الخط السياسي للحركة.

ب- مخالفة البرنامج السياسي للحركة.

ج- عدم التقيد بقرارات الحركة المتخذة أصولا.

2- مخالفة قاعدة حماية العضوية.

3- مخالفة قاعدة مساواة الأعضاء.

4- مخالفة قاعدة حرية الرأي التي تمارس أصولاً.

5- مخالفة الانضباط وتتحقق عن طريق:

أ- مخالفة النظام.

ب- عدم احترام القرارات التي تتخذها الهيئات القيادية.

ج- رفض تنفيذ الأوامر.

د- مناقشة القضايا التنظيمية خارج الأطر.

و- عدم احترام التسلسل.

6- الاساءة إلى الجماهير.

7- الاساءة إلى الأعضاء الآخرين.

8- إفشاء الأسرار.

9- إساءة السمعة.

10- إطلاق الاشاعات الكاذبة.

الثالثة: وتتراوح عقوبتها بين اللوم والانذار وهذه المخالفات هي:

1- التوقف عن ممارسة الحياة التنظيمية بدون سبب مقبول اصولاً لفترة تزيد عن اجتماعين دوريين وحدها الأقصى مدة شهر واحد.

2- رفض ممارسة النقد الذاتي إذا قرر الاطار المعني أن يقوم أحد الأعضاء بممارسة النقد الذاتي.

الرابعة: وتتراوح عقوبتها بين التنبيه واللوم وهذه المخالفات هي:

1- التأخر عن الاجتماع دون عذر.

2- عدم القيام بواجب الثقافة الذاتية.

3- ابداء مظاهر الغرور والكسل.

المادة(112): تكرار المخالفات سبب من أسباب تشديد العقوبة.

وفي حال تكرار المخالفة من نفس الفئة توقع العقوبة القصوى.

وفي حال التكرار من جديد تكون العقوبة من الفئة الأعلى.

المادة(113): أ- يوقع عقوبتي الفصل والفصل مع التشهير اللجنة المركزية.

ب- يوقع عقوبتي تخفيض المرتبة والتجميد اضافة إلى اللجنة المركزية مكتب التعبئة والتنظيم وكل من لجنة الاقليم في المستوى من أعضاء لجان المناطق وأمناء أسرار الشعب، ولجنة المنطقة في المستوى من أعضاء لجان الشعب فما هو أدنى.

ج- يوقع عقوبة الانذار المرتبة التنظيمية الأعلى.

د- يوقع عقوبتي التنبيه واللوم كافة المراتب التنظيمية المختصة ابتداء من الاطار الذي يندرج فيه العضو المخالف.

المادة(114): تقوم كافة المراتب صاحبة الحق عند النظر في المخالفات بتشكيل لجان تحقيق تسبق اصدار الأحكام ويستثنى من ذلك المخالفات التي يعاقب عليها بالتنبيه أو اللوم.

المادة(115): يجوز مراجعة كل عقوبة من قبل المرتبة الأعلى مباشرة من المرتبة التي وقعتها أما اللجنة المركزية لا يجوز نقضها إلا بقرار من المجلس الثوري.

المادة(116): يجوز أن تصدر كل عقوبة بصورة منفصلة أو مقترنة بعقوبات صادرة عن المحكمة الحركية.

المادة(117): لا يجوز ان يصدر الحكم جامعاً بين عقوبتين تنظيميتين للمخالفة الواحدة.

المادة(118): لا يجوز اصدار العقوبات دون اعطاء العضو الذي يدعى عليه بالمخالفة حق الدفاع والاستماع إليه وأخذه الفرص الكافية لاثبات براءته.

المادة(119): في حال امتناع العضو للمرة الأولى عن الامتثال أمام اللجنة المشكلة أصولاً للنظر في المخالفات المنسوبة إليه يستدعى مرة ثانية في فترة لا تزيد عن أسبوع ثم تجرى المحاكمة سواء بحضوره أو بدون هذا الحضور إذا تأكد تبليغه.

المادة(120): تكون الجرائم الجزائية من اختصاص القضاء الثوري للحركة وتنظر فيها المحاكم الثورية للحركة التي تشكلها اللجنة المركزية على ضوء المادة(71)ح من النظام الأساسي.

الياسر
10-05-2006, 09:03 AM
احكام عامة


المادة(121): اللوائح الملحقة بهذا النظام واللوائح التي يقرها المجلس الثوري المحالة له من المؤتمر العام لها نفس قوة النظام الأساسي شريطة أن لا تتناقض معه.

المادة(122): العضوية في الحركة حق مقدس ولا يحصل على هذه العضوية إلا من ينضوي في أحد اطارات الحركة القيادية أو القاعدية.

المادة(123): العمل في الأجهزة الحركية، مجرد مهمة حركية تضاف إلى مهام العضو ولا تشكل اطاراً للعضوية أو بديلاً لموقع تنظيمي في أي من المراتب التنظيمية الحركية وكذلك العمل في أية أجهزة خارج الحركة بموجب تكليف ليست بديلاً للاطار التنظيمي الحركي.

المادة(124): المناقشة حق لأي عضو في الاجتماع التنظيمي قبل القرار، وقد يسمح بالمناقشة بعد صدور القرار، ومن حق العضو الاعتراض على القرار بعد التنفيذ.

المادة(125): على كل عضو أن يقوم بالحد المطلوب من التدريب العسكري وعلى التأهيل الكامل للقيام بواجباته.

المادة(126): العضو يعرف بقدر حاجة العمل، وفي حدود عضويته ومرتبته التنظيمية فقط.

المادة(127): يجوز للعضو الذي يفصل أو يتعرض لاجراء تعسفي بدون قرار محكمة حركية أو تبعا لحكم أن يتظلم من ذلك إلى لجنة حماية العضوية.

المادة(128): يراعى تساوي المراتب التنظيمية في إطار اللجان أو المكاتب أو الأجهزة التنفيذية لتشكل بدورها مراتب تنظيمية متكافئة في المسؤولية وفي الحقوق والواجبات.

المادة(129): يناط الاتصال مع عضو لجنة الاقليم السابق تنظيمياً بأمين سر لجنة الاقليم أو أحد أعضائها ويعمل على تنفيذ كل ما يوكل إليه من مهام تقرها لجنة الاقليم، وهذا ينسحب ايضاً على عضو لجنة المنطقة في إطار المنطقة.

المادة(130): يجوز لعضو اللجنة المركزية الذي لم يفز في انتخابات المؤتمر العام أن يحتفظ بعضويته في المؤتمر ويضع نفسه تحت تصرف اللجنة المركزية ويقوم بتنفيذ ما يوكل إليه من مهام من قبلها، وهذا ينسحب ايضاً على عضو المجلس الثوري.

الـكـاســـر
13-05-2006, 11:58 AM
http://www.asmilies.com/smiliespic/FAWASEL/ff131.gif


مشكور اخى الغالى


على ما قدمت لنا


دمت لنا وللقمر


http://www.asmilies.com/smiliespic/FAWASEL/ff131.gif

http://www.sportegypt.com/up/uploads/d227425719.gif

الياسر
13-05-2006, 12:23 PM
مشكور اخى



محمد الاهلاوى


على المرور تسلم


بارك الله فيك

دمتا لينا يا غالى